الصفحة 32 من 73

أحل لبسه، ولا بأس ببيع ذلك بالورق إن كان الذي فيه من الورق تبعا، وإن كان أكثر من التبع، فلا يحل بيعه بالورق، لا نقدا ولا إلى أجل، ولكن يباع بالعروض نقدا وإلى أجل.

قال: وكل ما كان مفضضا من الآنية؛ مثل القدح، والصحفة، وشبه ذلك مثل المداهن، والأمشاط، والسكاكين، واللجوم، والسروج، والخرزة، والخمارزات والمهامين وأشباه ذلك، فكل ذلك مكروه اتخاذه والاستمتاع به، وهو من زي العجم وفعل أهل الصرف، ولا يحل بيعه بالفضة، ما خلا من السيف، والسلاح، والمصحف، وإن كان ما فيه من الفضة تبعا، لأنه لم يرخص في تفضيض شيء من ذلك، فكيف يحل بيعه إلا ما كان من ذلك يسيرا خطبه قليلا، وتبعه خفيفا أثره، لم يهتد إليه مبتاعه، ولم تقع منه فيه الرغبة، مثل الحلقة اليسيرة في القدح والصحفة، ما لم يكن زوائد ضبابا، ومثل الشيء الخفيف من الفضة تكون في أطراف السرج واللجم، فقد استخف ذلك لمتخذه وخفف في بيعه.

قال: ولا يحل أن يباع تراب معدن الذهب بالذهب، ولا تراب معدن الفضة بالفضة، لأن ذلك يصير ذهبا بذهب متفاضلة، وورقا بورق متفاضلة، وقد حرم ذلك، ولكن لا بأس ببيع تراب الذهب بالفضة، وبيع تراب الفضة بالذهب، [وتراب الفضة بالفضة] ، ورد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت