القلادة فنزعت وحدها، وأمر ببيع الخرز على حدة، وأمر ببيع الذهب وزنا بوزن )) .
وحدثني أسد بن موسى عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني قال: اشترى معاوية بن أبي سفيان قلادة فيها ذهب وزبرجد ولؤلؤ وياقوت بست مائة دينار، فقال عبادة بن الصامت حين رقى معاوية المنبر: الآن اشترى معاوية الربا فأطعمه، ألا وإنه في النار إلى حلقه، فقال: أما إذ أخرجت لي وجهي فلا أبالي، كالمستهزئ بقوله.
قال: ولا بأس ببيع ذلك بالورق نقدا، ولا يحل إلى أجل.
قال: وما كان من حلي النساء فيه الذهب والورق جميعا، مركبا فيما معهما من الجوهر، فإن كانتا جميعا تبعا لها مما فيه، فلا بأس أن يباع بالذهب، ويباع بالورق نقدا، ولا يحل إلى أجل، وإن كانتا جميعا أكثر من التبع، فلا يجوز بيعه بالذهب، ولا بالورق ولا نقدا، ولا إلى أجل، فإن كانت إحداهما تبعا، والأخرى أكثر من التبع، فلا بأس أن يباع ذلك بالتي هي تبع منه نقدا، ولا يحل إلى أجل، ولا يحل بيعه بالتي هي أكثر من التبع منهما لا نقدا، ولا إلى أجل، ولا بأس ببيع ذلك بالعرض نقدا، وإلى أجل.
قال: وما كان من حلي الرجال فيه الذهب والفضة جميعا، فلا يحل شراؤه بالذهب على حال، وإن كان الذي فيه من الذهب يسيرا جدا؛ لأن الذهب ليست من حلية الرجال، ولا مما