الصفحة 30 من 73

التاج والقدقد والنعارش والشاذر والخواتم والأخلة، وما أشبه ذلك من حلي من الذي لا يستطاع نزع ما فيه من الذهب مع غيره، إلا أن ينقضه كله، فأما ما كان من الذهب من حلي النساء مزائلا لما هو معه من الجوهر، وإنما جمع نظما مثل العقود والقلائد والأقرطة وأشباه ذلك، مما يستطاع نزعه وتمييزه بغير نقض ولا كسر، لا يحل أن يباع ذلك بالذهب، وإن كان الذي فيه من الذهب تبعا، أو كان يسيرا جدا في كثير ما معه من الجوهر، فلا يحل بيعه بالذهب على حاله منظوما مجموعا، إلا أن يميز، فيباع الجوهر على حدته بالذهب، ويباع ما فيه من الذهب بوزنه من الذهب وزنا بوزن، وقد حدثني أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن ابن هاني الخولاني عن علي بن رباح عن فضالة بن عبيد قال: (( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة من الغنائم فيها خرز ذهب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب التي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت