الصفحة 29 من 73

وقد حدثني ابن الماجشون عن معصم بن ثابت عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: حدثني طاووس اليماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا كانت الحلية تبعا للسيف فلا بأس ببيعه بالفضة ) ).

قال: وفي تفسير البيع عند أهل العلم؛ أن تكون الحلية إذا جمعت هي وثمن النصل والجفر، الثلث من الحلية أو أقل.

قال: وكل ما كان مفضضا مثل المناطق، والخواتم، والمصاحف، والأسلحة كلها، فسبيله في تحلة بيعه، سبيل السيف إذا كان في بعض ذلك من الفضة تبعا لثمن الحلية، فبيعه بالفضة والدراهم جائز نقدا لا إلى أجل، وما لم يكن تبعا من ذلك، فلا يحل بيعه بالفضة، لا نقدا ولا إلى أجل، ويحل بيعه بالذهب نقدا، ولا يحل إلى أجل، ويحل بيعه بالعرض نقدا وإلى أجل.

قال: وكذلك كل ما كان محلى بالذهب من حلي النساء، فكانت الذهب تبعا لما هي معه، وجاز بيعه بالذهب نقدا، ولا يحل ذلك إلى أجل، وإن لم يكن تبعا، لم يجزئه بيعه بالذهب لا نقدا ولا إلى أجل، ولكن يجوز بيعه بالورق نقدا، ولا يجوز إلى أجل، ويجوز بيعه بالعرض نقدا وإلى أجل، وكذلك كل ما كانت الذهب مركبة فيه من حلي النساء؛ مثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت