الصفحة 26 من 193

146 -القِرَاض: مَا يدْفع إِلَى غير ليتجر فِيهِ، وَيخْتَص بِجُزْء من الرِّبْح.

147 -المُضَارَبَة: كَذَلِك.

148 -تَفْرِيق الصَّفْقَة: أَن يَبِيع رجل من رجل سلعتين سمى لكل وَاحِد ثمنا مَعْلُوما مُنْفَردا.

149 -الرَّهْنُ: تَوْثِيق دين بِعَين.

150 -التَّفْلِيس: نِدَاء الْحَاكِم على أحد بِالْحجرِ، أَو بإفلاسه.

151 -الحَجْر: منع الْمَالِك عَن تصرف (فِي) مَاله لحقه، أَو لحق غَيره.

152 -الصّلح: رفع الْخُصُومَة بَين المتداعيين.

153 -صُلْح المفَاوَضَة: مَا يجْرِي على غير الْعين المدعاة.

154 -التَّحالُفُ: أَن يحلف كل من الْمُتَعَاقدين (8 / أ) أَو الْوَارِث.

155 -الحوَالَة: إِبْدَال دين بآخر.

156 -الضَّمَان: إِلْزَام حق على آخر.

157 -الكَفالَةُ: إِلْزَام إِحْضَار من يسْتَحق حُضُوره مجْلِس الحكم بِإِذْنِهِ، أَو بِإِذن وليه، أَو عين يلْزم مَوته ردهَا.

158 -الوَكالَة: نِيَابَة فِيمَا يتَعَيَّن مِنْهُ الْمُبَاشرَة بِإِيجَاب مُكَلّف.

159 -الشَّرِكَة: خلط مالين لَا يتَمَيَّز أَحدهمَا عَن الآخر بِشَرْط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت