الصفحة 25 من 193

130 -المُحَاقَلَة: بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ.

131 -المُخَابَرة: الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو نَحْو ذَلِك.

132 -بَيْعُ الغَرَر: بيع الْخطر كالطير فِي الْهَوَاء، والسمك فِي المَاء.

133 -الملاقح: مَا فِي بطُون الْأُمَّهَات.

134 -المَضامين: مَا فِي أصلاب الْآبَاء.

135 -الْخِيَار: تَمْكِين المُشْتَرِي من إِنْفَاذ البيع ونقضه.

136 -النَّجْشُ: الزِّيَادَة على شرى الْغَيْر من غير احْتِيَاج.

137 -الْجنس الرَّبَوي: مَا يكون فِيهِ صَلَاحِية الطّعْم مُطلقًا أَو جوهرية الْأَثْمَان.

138 -الْقَبْض: تسليط المُشْتَرِي على التَّصَرُّف فِي البيع على حسب حَاله.

139 -التَّوْلِيَةِ: جعل المُشْتَرِي غَيره مَكَانَهُ فِيمَا اشْترى بِهِ بقول شَرْعِي.

140 -الْمَوْقُوف: مَا وقف نفاذه على إِذن الْمَالِك وَالْمُشْتَرِي.

141 -الْإِقَالَة: نقض بيع مبرم.

142 -العَيْبُ: مَا ينقص الْقيمَة أَو الْعين نُقْصَانا يفوت (بِهِ) غَرَض صَحِيح يكون الْغَالِب فِي أَمْثَال ذَاك الْمَبِيع عَدمه.

143 -السَّلَم: عقد على مَوْصُوف فِي الذِّمَّة بِبَدَل يعْطى عَاجلا.

144 -السَّلَفُ: كَذَلِك.

145 -القَرْضُ: تمْلِيك أهل التَّبَرُّع مَالا ليسترد مثله مَتى شَاءَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت