130 -المُحَاقَلَة: بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ.
131 -المُخَابَرة: الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو نَحْو ذَلِك.
132 -بَيْعُ الغَرَر: بيع الْخطر كالطير فِي الْهَوَاء، والسمك فِي المَاء.
133 -الملاقح: مَا فِي بطُون الْأُمَّهَات.
134 -المَضامين: مَا فِي أصلاب الْآبَاء.
135 -الْخِيَار: تَمْكِين المُشْتَرِي من إِنْفَاذ البيع ونقضه.
136 -النَّجْشُ: الزِّيَادَة على شرى الْغَيْر من غير احْتِيَاج.
137 -الْجنس الرَّبَوي: مَا يكون فِيهِ صَلَاحِية الطّعْم مُطلقًا أَو جوهرية الْأَثْمَان.
138 -الْقَبْض: تسليط المُشْتَرِي على التَّصَرُّف فِي البيع على حسب حَاله.
139 -التَّوْلِيَةِ: جعل المُشْتَرِي غَيره مَكَانَهُ فِيمَا اشْترى بِهِ بقول شَرْعِي.
140 -الْمَوْقُوف: مَا وقف نفاذه على إِذن الْمَالِك وَالْمُشْتَرِي.
141 -الْإِقَالَة: نقض بيع مبرم.
142 -العَيْبُ: مَا ينقص الْقيمَة أَو الْعين نُقْصَانا يفوت (بِهِ) غَرَض صَحِيح يكون الْغَالِب فِي أَمْثَال ذَاك الْمَبِيع عَدمه.
143 -السَّلَم: عقد على مَوْصُوف فِي الذِّمَّة بِبَدَل يعْطى عَاجلا.
144 -السَّلَفُ: كَذَلِك.
145 -القَرْضُ: تمْلِيك أهل التَّبَرُّع مَالا ليسترد مثله مَتى شَاءَ.