160 -شَرِكَة العِنَان: أَن يَأْذَن كل وَاحِد مِمَّن لَهُ أَهْلِيَّة التَّوْكِيل والتوكل للْآخر فِي التَّصَرُّف فِي مَال مُشْتَرك.
161 -الإِقْرَار: الْإِخْبَار عَن ثُبُوت حق سَابق.
162 -العارِيَّة: إِبَاحَة الِانْتِفَاع بِعَين يبْقى مَعَه بِلَا عوض، وَقيل: هبة الْمَنْفَعَة مَعَ اسْتِبْقَاء ملك الرَّقَبَة.
163 -الغَصْبُ: الِاسْتِيلَاء على حق الْغَيْر ظلما.
164 -الشُّفْعَة: حق تمْلِيك قهري بعوض يثبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث.
165 -المُسَاقَاة: تَسْلِيم النخيل، والكروم للتعهد بِجُزْء من ثَمَرهَا.
166 -المزَارَعَةُ: تَسْلِيم الأَرْض إِلَى غير ليعْمَل عَلَيْهَا بِشَرْط جُزْء لم يخرج.
167 -الْإِجَارَة: تمْلِيك الْمَنْفَعَة مُدَّة بعوض مَالِي.
168 -الجِعَالَة: الْتِزَام جعل على عمل لَا بطرِيق الْإِجَارَة.
169 -إِحْيَاءُ المَواتِ: تملك أَرض لَا مَالك لَهَا بالعمارة.
170 -الوَقْفُ: حبس الأَصْل، وتسبيل الْمَنْفَعَة.
171 -الهِبَة: تمْلِيك منجز، تَامّ بِلَا عوض.
172 -اللَّقَط: أَخذ المَال الضائع للْحِفْظ أَو التَّمَلُّك.
173 -اللَّقِيط: صبي منبوذ لَا كافل لَهُ.
174 -الفَرَائض: هِيَ قسْمَة الْوَارِثين.
175 - [المِيرَاث] : انْتِقَال الشَّيْء إِلَى الْإِنْسَان بِلَا عقد وَلَا تبرع.
176 -المُنَاسَخَة: أَن يَمُوت وَرَثَة بعد وَرَثَة، وَالْمِيرَاث بعد لم يقسم.