الصفحة 858 من 2557

حدثنا أحمد بن محمود (1) ، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: سألت يحيى عن شملة بن هزال؟ فقال: ليس بشيء.

حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا عباس، قال: سمعت يحيى يقول: أبو حتروش شملة بن هزال، بصري، ليس بشيء (2) .

ومن حديثه ما حدثناه مسعدة بن سعد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا شملة بن هزال قال: سأل رجل طاوس عن رجل أصاب امرأة حراما، فولدت منه، ثم تزوجها، فولدت منه، من يرث منهما؟ قال: يرث ولد الرِّشدة، ولا يرث الآخر منه شيئا (3) ?.

وحدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شملة بن هزال أبو حتروش الضبي، قال: حدثنا سعد الإسكاف قال: خرجت إلى ابن أَشْوَع، وإذا نفرٌ على بابه جلوس، فخرج علينا، فخرجت أمشي معه، فسألته قلت: حدثنا عن عائشة، في الواصلة، فقال: إنك لمنقر، قال: فاتبعته، حتى دخل المسجد، وانتهى إلى الحلقة التي يجلس إليها، فولاهم ظهره فأقبل علي، فقال: إنك سألتني عن الواصلة، وإن عائشة قالت: ليست [الواصلة] (4) بالتي تعنون، وما بأس إن كانت المرأة زعراء قليلا شعرها، أن تصل رأسها بقرن صوف أسود، ألا ليست ذه بالواصلة، ولكن الواصلة التي تكون في شبيبتها بَغِيّ (5) ، فإذا أسنت وصلته بالقيادة.

لا يتابع عليهما، ولا يعرفان إلا به.

(1) في الأصل، (م) : «محمد» تصحيف، وهو: أحمد بن محمود الهروي، تقدم التنبيه على مثله. والنص ليس في (ظ) .

(2) «تاريخ الدوري» (4/ 207) .

(3) مخطوط [ق/142]

(4) ليست في الأصل.

(5) فَعيل: من البغاء، أي: الزنا، وضبطَها في المطبوع: «بَغْيٌ» خطأ. راجع: «أخبار القضاة» (3/ 18) ، «تاريخ بغداد» (7/ 405) ، «اللسان» والقيادةُ: الجمع بين المرأة والرجل في الحرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت