درهم، قال البخاري: ولا يصح حديثه (1) .
[653] (2) وهذا الحديث حدثناه أحمد بن عَمرو، قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر، قال: حدثنا أبو حُدير، شعيب بن حيان بن شعيب بن درهم، قال: حدثنا يزيد بن أبي معاذ، عن مسلم بن عقرب، عن النبي صلى الله عليه وسلمع قال: «من حلف على مملوكه ليضربنه، فإن كفارته أن يدعه له مع الكفارة خِيرة» .
يروى نحو هذا الكلام عن ابن عباس موقوف (3) .
706 -شعيب بن بيان الصفار، بصري (4)
يحدث عن الثقات بالمناكير، وكاد أن يغلب على حديثه الوهم.
[654] (5) ومن حديثه: ما حدثناه الحسين بن إسحاق التستري، قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر العُرُوقي، قال: حدثنا شعيب بن بيان الصفار، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن رجلا أخذ ثوب رجل فلم يرده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمع: «لا تَرُع أخاك المسلم، فإن رَوعة المسلم ظلم عظيم» .
وقد روي هذا الكلام بغير هذا الإسناد، وفي إسناد لين.
(1) «التاريخ» للبخاري (4/ 224) .
(2) [653] رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» (3/ 83) من طريق أحمد بن عمر بن العصفري، فقال: عن شعيب أبي مدين الذارع، عن زيد بن أبي معاذ البصري، به. وانظر: ترجمة مسلم بن عقرب من «الجرح» .
(3) زاد في (ظ) : «من طريق صالح» .
(4) * [706] تنظر ترجمته: «الميزان» للذهبي (3/ 378) , «اللسان» لابن حجر (9/ 323) . قال ابن حجر في «التقريب» (ص267) : «صدوق يخطئ» , وقال الذهبي في «المغني» (1/ 298) : «صدوق، وقال الجوزجاني: «له مناكير» ».
(5) [654] رواه الطبراني (جامع المسانيد: 4/ 484) من طريق شعيب بن بيان، به.