فأما بعد الاطلاع، فالواجب: الإنكار والتحذير، نصخا لعباد الله.
قال: والقول الفصل عندي في ابن عربي طريقة لا يرضاها فرقتا أهل العصر.
(?) يقال: انتحل مذهب کذا، انتسب باليه، ودان به «العجم الوسيط» (?/ ) .
(( 2 ) )وهذا في الكلام، فكيف بالرقص الذي نسبه إليه ابن عطاء الله الإسكندري.
(( 2 ) )هو القاضي أبو زكريا يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف بن عبد السلام المناوي المصري الشافعي، جد الشيخ عبد الرعوف المناوي شارح «الجامع الصغير) وقد لازم ولي الدين العراقي، وتخرج به في الفقه، والأصول، وسمع الحديث عليه وعلى غيره، وأفتى، ومن أشهر تصانيفه «شرح مختصر الزني» توفي سنة (? ه) انظر «شذرات الذهب» (?/?) .
لا من يعتقده ولا من يحط عليه وهي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه"،"
فقد نقل عنه هو أنه قال: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا. أقول: هذا هو البله"بل السفه. وهل الولي يُضيع زمانه فيما لا يفيد؟ فإذا كان يحرم النظر فيها، فلأي شيء يصنفها ويتمدح بها أودع فيها، ويمدحه ويدعو لاتباعه ويذم من يخالفه."
إلى غير ذلك مما يعلم قطعا منه تزييف هذا القول الفصل، المفصول عن الحق أو الفاصل عنه، وهل سبقه أحد من الأولياء المجمع عليهم"، أو من المسلمين إلى مثل هذا بأن يؤلف كتابا، ثم يقول: يحرم النظر فيما ألفتُ. وهل هذا إلا حمق، أو مغلطة وخديعة وتلبيس كما هي عادته. ثم قال: وذلك أن الصوفية تواضعوا على ألفاظ اصطلحوا عليها، وأرادوا بها"
معاني غير المعاني المتعارفة منها. أقول: إن أراد الصوفية الحقيقية المسلمين التابعين للكتاب والشئة، المذكورين في «الرسالة"وغيرها، فإنهم إنما اصطلحوا على ألفاظ مطابقة في تفسيرها لقواعد"