فهرس الكتاب

الصفحة 3790 من 6439

(1) /1 - فيه أَنَس: رَهَنَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ... وذكر الحديث.

الرهن جائز في الحضر والسفر، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن مجاهد أنه قال: لا يحل الرهن إلا في السفر. وبه قال أهل الظاهر، واحتجوا بقوله: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] ، قالوا: فأباح الرهن بشرط أن يكون في السفر.

وحجة الجماعة أن الله لم يذكر السفر على أن يكون شرطًا في الرهن، وإنما ذكره لأجل أن الغالب فيه أن الكاتب يعدم في السفر، وقد يوجد الكاتب في السفر، ويجوز فيه الرهن، فكذلك يجب أن يجوز الرهن في الحضر، وإن كان الكاتب حاضرًا؛ لأن الرهن إنما هو على معنى الاستيثاق، بدليل قوله تعالى: {فإن أمن بعضكم بعضًا} [البقرة: 283] الآية، وكل ما جاز أن يستوثق به في الحضر كالكفيل والضمين.

(1) - 1 - أخرجه أحمد (3/133) قال: حدثنا أبو عامر. وفى (3/208) قال: حدثنا روح وعبد الصمد. وفى (3/232) قال: حدثنا محمد بن يزيد. و « البخاري » (3/74، 186) قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم. و فى (3/74) قال: حدثنى محمد بن عبد الله بن حوشب، قال: حدثنا أسباط أبو اليسع. و « ابن ماجة » (2437) قال: حدثنا نصر بن على الجهضمى، قال: حدثنى أبى. و « الترمذي » (1215) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا ابن أبى عدى (ح) وقال محمد بن بشار: وحدثنا معاذ بن هشام. و « النسائي » (7/288) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث.

عشرتهم - أبو عامر، وروح، وعبد الصمد، ومحمد بن يزيد، ومسلم بن إبراهيم، وأسباط، وعلى الجهضمى، وابن أبى عدى، ومعاذ، وخالد - عن هشام الدستوائى.

2 -وأخرجه أحمد (3/238) . و « ابن ماجة » (4147) قال: حدثنا أحمد بن منيع. كلاهما (ابن حنبل، وابن منيع) قالا: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان.

كلاهما (هشام، وشيبان) عن قتادة، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت