الشركة بيع من البيوع تجوز في العبيد وفى كل شىء، وكل ما جاز أن يملكه رجل جاز أن يملكه رجلان شراء أو هبة أو غيره، إلا أن الشريك إذا وطئ جارية من مال الشركة، فإنهما يتقاومانها وتصير لأحدهما بثمن قد عرفه؛ لأنه لا تحل الشركة في الفروج ولا إعارتها، ويدرأ عنه الحد بالشبهة.
15 -بَاب الاشْتِرَاكِ فِى الْهَدْىِ وَالْبُدْنِ
وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ رجلًا فِى هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى
(1) - 1 - أخرجه أحمد (3/320) . و « أبو داود » (1907) ، قال: حدثنا ابن حنبل. وفى (1909) ، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. و « ابن خزيمة » (2754 و2757) ، قال: حدثنا محمد بن بشار. ثلاثتهم - أحمد، ويعقوب، وابن بشار - قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان.
2 -وأخرجه عبد بن حميد (1135) قال: حدثنى أبو بكر بن أبى شيبة. و « الدارمى » (1857) ، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبان. وفى (1858) ، قال: أخبرنا محمد بن سعيد الأصبهانى. و « مسلم » (4/38) ، قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم.و « أبو داود » (1905) ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى، وعثمان بن أبى شيبة، وهشام بن عمار، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان و « ابن ماجة » 3074 قال: حدثنا هشام بن عمار. و « ابن خزيمة » (2687، 2802 و2855، 2826، 2812و2944) ، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى. وفى (2809) ، قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا يزيد (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى.
تسعتهم (أبو بكر، وإسماعيل، ومحمد بن سعيد، وإسحاق، والنفيلى، وعثمان، وهشام، وسليمان، ويزيد) عن حاتم بن إسماعيل. =
=3 - وأخرجه مسلم (4/43) ، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث. و « أبوداود » (1908) ، قال: حدثنا مسدد. كلاهما (عمر، ومسدد) قالا: حدثنا حفص بن غياث.
4 -وأخرجه ابن خزيمة (2534) ـ قال: حدثنا على بن حجر السعدى.، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر.
5 -وأخرجه ابن خزيمة (2620) ، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى، قال: حدثنا ابن أبى حازم.
6 -وأخرجه ابن خزيمة (2755) ، قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان الثورى.
ستتهم (يحيى، وحاتم، وحفص، وإسماعيل، وابن أبى حازم، والثورى) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.