الصفحة 76 من 140

فلا بد أن يكونا مأمونين، وأن يتحروا أن لا يختلط هذا بهذا، ولا يبدل هذا بهذا، من غير تعمد.

وأما الرجل فيجوز له أن يقوم بهذا العمل للحاجة، إذا لم توجد امرأة تتقن هذا العمل، يجوز للرجل، لأن النساء في غزوة أحد كنا يداوين الحرجى ويسقين المرضى، وأيضًا كان من النساء من يخرج مع الصحابة، ويداوين الجرحى، ويسقين المرضى، في حال الضرورة يجوز.

وإذا وجدت امرأة تقوم مقام الرجل، فلا يجوز، إذا لم توجد امرأة فيجوز.

[الرحلة الأخيرة - فتاوى الشيخ في أمريكا]

36.ما هو الحد الأدنى للرضعات التي تحرم النكاح؟

الجواب: خمس رضعات يحرّمن، كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم كان مما أنزل عشر رضعات يحرمن، ثم نُسخن إلى خمس رضعات يحرمن، هذا هو الصحيح والمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن هذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (( خمس رضعات يحرمن ) ).

وأما حديث أن النبي صلى الله علية وسلم قال (( كيف وقد قيل ) )عند أن قال: يا رسول الله صلى الله علية وسلم إن امرأة سوداء تزعم أنها أرضعتني وأرضعت امرأتي، فكان يريد من هذا ألا يقبل كلاهما، فقال النبي صلى الله علية وسلم (( كيف وقد قيل ) )لكن هذا يعتبر مبينًا للحد الذي تحرم به، وما عداه من أراد أن يتورع ويترك فذالك، وإلا فأما مسألة الحرمة فخمس رضعات.

[الرحلة الأخيرة - فتاوى الشيخ في أمريكا]

37.إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق؟

الجواب: يقع طلاق الحائض، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقع، لما جاء في"صحيح البخاري"أن عبد الله ابن عمر سئل: هل حسبت عليك؟ فقال: نعم حسبت علىّ تطليقه، فالصحيح أنها تقع.

هذا وهو طلاق بدعي، لكن ثبت أنه يقع، كما قلنا في"صحيح البخاري"أن ابن عمر قال: نعم حسبت عليّ تطليقة.

[الرحلة الأخيرة - فتاوى الشيخ في أمريكا]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت