[الرحلة الأخيرة - فتاوى الشيخ في أمريكا]
33.هل يجب على المرضعة أن ترضع طفلها من ذات حليبها فقط أم أنها تستطيع أن تسقيه حليبًا آخر بالرضاعة أيضًا، وهل يجوز أن تعطيه الرضاعة دائمًا وفقط؟
الجواب: الله عز وجل يقول في كتابة الكريم (( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) ) (البقرة: من الآية233) فالذي يظهر أنه يجب عليها أن ترضعه إذا كانت مقتدرة وبها حليب، أما إذا لم تكن مقتدرة، وكانت مريضة، وربما يسبب له الرضاع إلى مرض، فممكن أن تعطيه حليبًا أو كان الحليب الذي فيها لا يكفيه، فممكن أيضًا أن تعطيه حليبًا، وإلا فرضاع الأم مبارك والصبي يتغذى به، وقد قال أهل الطب كابن سيناء وغيره قالوا"إن حليب النساء يعتبر أحسن جميع أنواع الحليب، فالأطفال يحتاجون إلى حليب أماتهم."
ثم بعد أيضًا شفقة الأمومة، وكذلك أيضًا الألفة بين الصبي وأمه، من جملة أسبابها الرضاع، وما يجوز أن تعطيه حليبًا، إلا إذا كانت غير صالحة لإرضاعه، أو غير قادرة على إرضاعه.
[الرحلة الأخيرة - فتاوى الشيخ في أمريكا]
34.هل يجوز للشباب في هذه البلاد أن يتزوج مسلمة، ويحضرها من بلد الأم الإسلامي إلى هنا، لأنه من الصعب الزواج، وذلك الشاب عنده النية أن يهاجر عندما يتيسر له ذلك؟