الصفحة 74 من 886

5 -أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ )) .

ــــــــــــــــــــــــــــ كتاب (( الشَّافي العي على مسند الشَّافعي ) )ـــــــــــــــــــــــــــ

(أولاهن أو أخراهن بالتراب) .

قال الرافعي: يجوز أن يكون شكًّا من بعض الرواة، ويجوز أن يكون تخييرًا.

م ل3 / أ

قال: ويدل عليه [1] أنه ذكر الأولى في بعض الروايات، والأخيرة [2] في بعضها.

ر ل4 / ب

وفهموا من اختلاف الروايات، / ومما روي في بعضها أنه قال: (( إحداهن [3] بالتراب ) )، تجويز التعفير [4] في / أية مرة اتفق، والمعنى يؤيده؛ [5] فإن المقصود الاستطهار بغير الماء، والجمع بين الطهورين. [6]

(1) ساقطة في م وبيض لها الناسخ.

(2) في ر: (والاخرة) .

(3) في ر: (احديهن) ، وهو تصحيف.

(4) قوله: (التعفير) مأخوذ من رواية: (( والثامنة عفروه بالتراب ) )، أخرجه أحمد (4/ 86) ومن طريقه أبو داود، في الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب (1/ 19 / 74) عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: (( ما لهم ولها ) )، فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، قال: وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار، والثامنة عفروه بالتراب )) . قال الدارقطني في السنن (1/ 65) : صحيح. فالتعفير: إلزاق الشيء بالتراب للغسل وغيره، أي: أغسلوه بالتراب مع الماء، من عفر العفر، والعفر: ظاهر التراب، والجمع أعفار، وعفره في التراب يعفره عفرًا، وعفره تعفيرًا فانعفر وتعفر: مرغه فيه أو دسه، والعفر: التراب. انظر: شرح سنن ابن ماجه، السيوطي (1/ 30) ، ومشارق الأنوار (2/ 97) ، ولسان العرب (4/ 583) مادة عفر.

(5) في م: (يريده) ، وهو تصحيف.

(6) قال الحافظ ابن حجر: ورواية (( أولاهن ) )أرجح من حيث الاكثريه والاحفظيه ومن حيث المعنى أيضا لأن تتريب الاخيره يقتضي الاحتياج إلى غسله أخرى لتنظيفه وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى، والله أعلم. انظر: فتح الباري (1/ 276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت