الصفحة 75 من 886

ــــــــــــــــــــــــــــ كتاب (( الشَّافي العي على مسند الشَّافعي ) )ـــــــــــــــــــــــــــ

قال: وذكر البيهقي: أن محمد بن سيرين [1] تفرد بذكر (التراب) في رواية أبي هريرة. [2]

قال: وليحمل ذلك على أن أكثر رواته لم يتعرضوا له، وإلا فقد رواه مع ذكر التراب عن أبي هريرة: الحسن [3] وأبو رافع. [4]

(1) هو: محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر ابن أبي عمرة البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الثالثة، مات سنة عشر ومائة. (ع) . انظر: التقريب (ص483) .

(2) قال البيهقي: (( التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة ) ). وأخرجه مسلم في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب (1/ 234 /91) عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا: بلفظ: (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) ). وأبو هريرة هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، مشهور بكنيته وهذا أشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه، إذ قال النووي: إنه أصح. مات سنة سبع. وقيل: سنة ثمان. وقيل: تسع وخمسين، وهو ابن ثمان وسبعين سنة. (ع) . انظر: السنن الكبرى، البيهقي (1/ 241 / 1082) ، والإصابة (4/ 316) ، والتقريب (ص680) .

(3) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا، ويدلس، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومائة، وقد قارب التسعين. (ع) . انظر: التقريب (ص160) ، وروايته أخرجها الدارقطني (1/ 64) من طريقين عن الحسن، عن أبي هريرة مرفوعًا: بلفظ: (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب ) )، قال الحافظ ابن حجر: لم يسمع الحسن من أبي هريرة على الأصح. انظر: تلخيص الحبير (1/ 24) .

(4) هو: أبو رافع نفيع الصائغ المدني، نزيل البصرة، ثقة ثبت، مشهور بكنيته، من الثانية. (ع) . انظر: التقريب (ص565) ، وروايته أخرجها النسائي (1/ 177 / 338) واللفظ له، والدارقطني (1/ 65) بنحوه، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 241 / 1082) عن معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة مرفوعًا: بلفظ: (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) )، وقال الدارقطني: هذا صحيح. وقال البيهقي: هذا الحديث غريب أن كان حفظه معاذ فهو حسن. قال الحافظ ابن حجر: فأشار إلى تعليله. انظر: تلخيص الحبير (1/ 23) . وورد عن عبد الله بن المغفل أخرجه مسلم في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب (1/ 235 / 280) عن ابن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: (( ما بالهم وبال الكلاب ) )ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال: (( إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت