فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 47

فذم الله تعالى على ترك اتباع الحجة والتقليد بغير حجة ، فدل على صحة ما قلناه والله أعلم . [12]

باب

القول فيما يجوز فيه التقليد

فمما يجوز عند مالك ـ رحمه الله ـ في مثله التقليد للعامي مما ليس للعالم فيه فيه طريق إلا أن يكون من اهله ، يجوز عند مالك ـ رحمه الله ـ أن يقلد القائف في إلحاق الولد بمن يلحقه إذا كان القائف عدلا في دينه بصيرا بالقيافة ؛ لأنه علم قد خصهم اله عز وجل به [14] . والدليل على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة مجزز المدلجي وقوله لما رأى أقدام زيد وأسامة: إن بعض هذه الأقدام من بعض ، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكره لعائشة ـ رضي الله عنها ـ ؛ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسر إلا بالحق .

وقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يقبل إلا من عدلين قائفين ذكرين . [15]

ويجوز تقليد التجار في تقويم المتلفات ، ويكفي في ذلك واحد إلا أن تتعلق القيمة بحد ، فلا بد من اثنين لمعرفتهم بذلك وطول دربتهم به .

قال القاضي ـ رحمه الله ـ وقد وجدت في موضع أنه لا يجوز في كل تقويم إلا اثنان وإنما جاز تقليده في ذلك لأنه علم يختصون به ، والضرورة تدعو إليه ، فجاز قبول قولهم فيه .

ويجوز تقليد القاسم إذا قسم شيئا بين اثنين على ما رواه ابن نافع [ 16] عن مالك مالك رحمه الله وهذا كما يقلد المقوم في أوروش الجنايات لمعرفته بذلك .

قال القاضي أبو الحسن: وكان الشيخ أبو بكر بن صالح الأبهري ـ رحمه الله ـ قال لي قديما: يجب أن يكونا نفسين ، ثم رجع عن ذلك .

وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسم [18] وإن كان معه آخر ، قال: لأنه يشهد على فعل نفسه كالحاكم ، إلا أن يكون الحاكم أرسلهما فيقبل شهادتهما .

ويجوز تقليد الخارص فيما يخرصه ويكفي في ذلك واحد ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة على الخرص وحده . [ 19]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت