فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 47

وهذا عموم ن فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدا ، وبين الرسول عليه السلام أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها . [98]

وكذلك قوله عز وجل: { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } [التوبة:5] ، عام ، بين النبي صلى الله عليه وسلم من يجوز قتله ممن لا يجوز من أهل العهد والذمة ، وغير ذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته من عموم الكتاب مما يطول ذكره .

وقال الله سبحانه في نبيه صلى الله عليه وسلم: { لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ } [النحل:44] .

وقال: { nqمeخ7¨?$$su } [الأنعام:155] .

وقال: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } [النور:61] . [99] .

فصل

ومما خص من الكتاب بالاجماع قوله عز وجل: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } ... الآية كلها [النساء:11] .

وأجمعوا أن العبد لا يرث .

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قاتل العمد: (( إنه لا يرث ) )، واجمعوا على ذلك . وقال عليه السلام: (( لا يتوارث أهل ملتين ) ).

فقد دل الإجماع على تخصييص بعض ، والسنة على تخصيص بعض ، وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير ، وقد ذكرنا الدليل على وجوب حجة الإجماع . [101] .

فصل

ومما خص بالقياس قوله عز وجل: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ } [النور:2] .

وقوله في الإماء: { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ } [النساء:25] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت