فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 251

إسناد لا يسأل عن رجاله وهذا الرجل المجهول غايته أنه لم يسم فالحديث به يكون مرسلًا فإذا انضم إلى ذينك الحديثين قوي أمره وصلح الاستشهاد به لا الاعتماد عليه.

الدليل الرابع ما رواه السعدي أيضًا عن عمرو بن عاصم حدثنا حماد عن علي بن زيد [53] عن سعيد بن المسيب «أن رجلين تقامرا في ظبي وهما محرمان أيهما يسبق إليه فسبق أحدهما صاحبه فقال عمر هذا قمار ولا نجيزه» (1) ، فجعله قمارًا لما أخرجا معا ولو أخرج أحدهما لم يقل تقامرا فإن التقامر إنما يكون من اثنين.

الدليل الخامس: ما رواه البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال «مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على نفر من أسلم ينتضلون بالسوق فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا ارموا وأنا مع بنى فلان فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال النبي ما لكم لا ترمون فقالوا كيف نرمي وأنت معهم فقال ارموا وأنا معكم كلكم» (2) ، قالوا ولا يكون مع الطائفتين إلا وهو محلل وإلا كان مع أحدهما.

الدليل السادس: أنهما إذا أخرجا معا ولم يكن هناك محلل كان قمارًا

(1) أخرجه مالك في الموطأ (948) ، والشافعي في الأم (7/ 240) ، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 303) ، من طريق عبد الملك بن قرين عن محمد بن سيرين أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب (الحديث بمعناه مطولًا) . انظر: أصول السرخسي (1/ 122) ، طبعة دار الكتاب العربي 1372هـ، تحقيق أبو الوفا الأفغاني. البحر المحيط للزركشي (1/ 197) ، طبعة دار الصفوة، الغردقة، الطبعة الثانية 1413هـ/ 1992م.

(2) تقدم برقم (11) . انظر: أصول السرخسي (1/ 122) ، طبعة دار الكتاب العربي 1372هـ، تحقيق أبو الوفا الأفغاني. البحر المحيط للزركشي (1/ 197) ، طبعة دار الصفوة، الغردقة، الطبعة الثانية 1413هـ/ 1992م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت