الصفحة 44 من 52

…قال مؤلفها ( محمد جمال الدين القاسمي ) : أعدت النظر على مسوّدتها ثم نقحتها إلى ما ترى ، وذلك في مجالس آخرها في ربيع الآخر عام 1332 بمنزلنا بدمشق الشام (1) ، والحمد لله ذي الجلال والإكرام .

تمام النُّصْح

في

أحكام المسْح

تأليف

محمد ناصر الدين الألباني

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد ، فلما فرغت من التعليق على هذه الرسالة المباركة النافعة ، رأيت أن من تمام النفع بها ، أن أحذو حذو مؤلفها رحمه الله تعالى في تحقيق القول في مسائل يكثر الابتلاء بها ، والسؤال عنها ، ولها صلة وثقى بموضوعها ، ألا وهي:

…1 - المسح على النعلين .

…2 - المسح على الخف أو الجورب المخرق .

…3 - خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء .

…4 - متى تبدأ مدة المسح ؟

…5 - انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء ؟

…فأقول مستعينًا بالله وحده ، متوكلًا عليه:

1 -المسح على النعلين

…أما المسح على النعلين ، فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح عليهما ، ولا نعلم لهم دليلًا على ذلك إلا ما قاله البيهقي في ( سننه ) (1/288) : (والأصل وجوب غسل الرجلين ، إلا ما خصته سنة ثابتة،أو إجماع لا يختلف فيه ، وليس على المسح على النعلين ، ولا على الجوربين واحد منهما . والله أعلم ) .

…كذا قال ، ولا يخفى ما فيه - مع الأسف - من تجاهل للأحاديث المتقدمة في الرسالة في إثبات المسح على الجوربين والنعلين ، وأسانيد بعضها صحيحة كما سبق بيانه ، ولذلك تعقبه التركماني الحنفي في ( الجوهر النقي ) فقال ( 1/288 ) : ( قلت: هذا ممنوع ، فقد تقدم أن الترمذي صحح المسح على الجوربين والنعلين وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة ، وحسنه أيضًا من حديث الضحاك عن أبي موسى . وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس ، وصحح ابن خزيمة(2) حديث ابن عمر في المسح على النعال السبنية ، وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن الثوري ( يعني بإسناده عن ابن عباس وقد مضى ) في المسح على النعلين حديث جيد ، وصححه ابن القطان عن ابن عمر .

(1) 5 وكان منزله في قصر حجاج قرب جامع حسان بطريق الميدان بين باب الجابية والسويقة .

(2) 1 ( صحيح ابن خزيمة ) ص 100 طبع المكتب الإسلامي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت