الموضع الخامس والثلاثون بعد الثلاثمئة: قوله: (وهي أيمان مُكررة في دعوى قتل معصوم، من شروطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة ... ) إلى قوله: (فإن نكل الورثة أو كانوا نساء، حلف المُدعى عليه خمسين يمينًا، وبرئ أن رضي الورثة، وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جُمعة وطواف) ... 444
المجلد التاسع
الموضع السادس والثلاثون بعد الثلاثمئة: قوله: (لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، ملتزم أحكام المسلمين، مسلمًا كان أو ذميًا، بخلاف الحربي والمستأمن عالم بالتحريم، فيقيمه الإمام أو نائبه، ويضرب الرجل في الحد قائمًا؛ لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب، ومن مات في حد فهدر، ولا يحفر للمرجوم في الزنى رجلًا كان أو امرأة) ... 5
الموضع السابع والثلاثون بعد الثلاثمئة: قوله: (إذا زنى المحصن رُجم حتى يموت، وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرب عامًا، ولو كان امرأة ... ) ... 18
الموضع الثامن والثلاثون بعد الثلاثمئة: قوله: (وحد لوطي فاعلًا كان أو مفعولًا به كزان، فإن كان مُحصنًا فحده الرجم، وإلا جُلد مئة وغُرب عامًا، ومملوكه كغيره، ودبر أجنبية كلواط) ... 68
الموضع التاسع والثلاثون بعد الثلاثمئة: قوله: (ولا يجب الحد للزنى إلا بثلاثة شروط، أحدها: تغييب حشفة أصلية، كلها أو قدرها لعدم في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي فلا يُحد من قبل أو باشر دون الفرج ... ) من انتفاء الشبهة، وثبوته بالشهود، أو بالإقرار. ... 90
الموضع الأربعون بعد الثلاثمئة: قوله: (وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تُحد بمجرد ذلك الحمل، ولا يجب أن تُسأل؛ لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة، وذلك منهي عنه، وإن سُئلت وادعت أنها مكرهة، أو وطئت بشُبهة، أو لم تعترف بالزنى أربعًا لم تُحد؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة) ... 106