الصفحة 260 من 295

الموضع الثاني والثلاثون بعد الثلاثمئة: قوله: (الشجة: الجُرح في الرأس والوجه خاصة، فإن كان في غيرهما سُمي جرحًا لا شجة، وهي عشر مُرتبة: أولها: الحارصة: التي تحرص الجلد، أي تشقه قليلًا ولا تدميه، وتسمى أيضًا القاشرة، ثم يليها البازلة الدامية الدامعة؛ لقلة سيلان الدم منها تشبيهًا بخروج الدمع من العين، وهي التي يسيل منها الدم، ثم يليها الباضعة: وهي التي تبضع اللحم، أي: تشقه بعد الجلد، ثم يليها المُتلاحمة: وهي الغائصة في اللحم، ثم يليها السمحاق: وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه الخمس لا مُقدر فيها، بل فيها حكومة ... ) إلى أن قال: (والحكومة أن يُقوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يُقوَّم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية إلا أن تكون الحكومة في محل له مُقدَّر من الشرع فلا يبلغ بها المُقدر كشجة دون المُوضحة لا تبلغ حكومتها أرش المُوضحة، وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان دم، فإن لم تنقصه أيضًا أو زادته حسنًا فلا شيء فيها) ... 389

الموضع الثالث والثلاثون بعد الثلاثمئة: قوله: (عاقلة الإنسان ذُكور عصباته، كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم حتى عمُودي نسبه ... ) إلى أن قال: (ولا تحمل العاقلة عمدًا محضًا، ولا عبدًا ولا صُلحًا عن إنكار ولا اعترافًا لم تُصدق به، ولا ما دون ثلث الدية التامة، ويُؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على ثلاث سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه، ويبدأ بالأقرب فالأقرب) ... 408

الموضع الرابع والثلاثون بعد الثلاثمئة: قوله: (من قتل نفسًا مُحرمة ولو نفسه، أو قنه، أو مُستأمنًا، أو جنينًا، أو شارك في قتلها خطأ أو شبه عمد، مُباشرة أو تسببًا، فعليه ـ أي: على القاتل ولو كافرًا، أو قنًا، أو صغيرًا، أو مجنونًا ـ الكفارة ... ) ... 425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت