الموضع السابع والعشرون بعد الثلاثمئة: قوله: (من أُقيد بأحد في النفس أُقيد به في الطرف والجراح ... ) إلى قوله: (ولا يجوز أن يُقتص عن عضو قبل برئه؛ لحديث جابر: أن رجلًا جرح رجلًا؛ فأراد أن يستقيد؛ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح) ، رواه الدارقطني، كما لا تُطلب له ديته قبل برئه؛ لاحتمال السراية) ... 301
الموضع الثامن والعشرون بعد الثلاثمئة: قوله: (دية الحُر المسلم مئة بعير، أو ألف مثقال ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مئتا بقرة أو ألفا شاة ... )
الموضع التاسع والعشرون بعد الثلاثمئة: قوله: (ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية) ... 333
الموضع الثلاثون بعد الثلاثمئة: قوله: (ودية قن ـ ذكرًا كان أو أنثى ـ قيمته، وفي جراحه ما نقصه بعد البرء، ويجب في الجنين عشر دية أُمه غرة، أي: عبدًا أو أمة، قيمتها خمس من الإبل، وعُشر قيمتها إن كان مملوكًا، وتقدر الحُرة الحامل برقيق أمه
الموضع الحادي والثلاثون بعد الثلاثمئة: قوله: (من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف ولو من أخشم أو مع عوجه، واللسان والذكر ولو من صغير، ففيه دية تلك النفس التي قطع منها ... ) إلى قوله: (وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام فيه مفصلان، وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية كدية السن ... ) ... 369