الموضع الخامس عشر بعد الثلاثمئة: قوله: (تجب النفقة أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم، حجبه معسر أو لا ... ) ... 119
الموضع السادس عشر بعد الثلاثمئة: قوله: (ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا عُدمت أُمه أو امتنعت ... ) ... 139
الموضع السابع عشر بعد الثلاثمئة: قوله: (ويجب عليه نفقة رقيقه طعامًا وكسوة وسُكنى بالمعروف، وألا يكلفه مشقًا كثيرًا ... ) ... 151
الموضع الثامن عشر بعد الثلاثمئة: قوله: (ويجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها ... ) ... 159
الموضع التاسع عشر بعد الثلاثمئة: قوله: (تجب الحضانة لحفظ صغير، ومعتوه، ومجنون، والأحق بها أم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ... ) ... 180
الموضع العشرون بعد الثلاثمئة: قوله: (وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلًا خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما ... ) ... 196
الموضع الحادي والعشرون بعد الثلاثمئة: قوله: (وهي: أي الجناية ثلاثة أضرب: عمد يختص القود به، وشبه عمد، وخطأ ... ) ... 205
الموضع الثاني والعشرون بعد الثلاثمئة: قوله: (تُقتل الجماعة بالواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله، فإن لم يصح فلا قصاص ما لم يتواطؤوا عليه ... ) ... 220
الموضع الثالث والعشرون بعد الثلاثمئة: قوله: (باب شروط وجوب القصاص وهي أربعة ... ) ... 230
الموضع الرابع والعشرون بعد الثلاثمئة: قوله: (يُشترط له ثلاثة شروط، أحدها: كون مستحقه مكلفًا ... ) ... 270
الموضع الخامس والعشرون بعد الثلاثمئة: قوله: (ولا يُستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه، و لا يُستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره ... ) ... 284
الموضع السادس والعشرون بعد الثلاثمئة: قوله: (وإذا قطع الجاني إصبعًا عمدًا فعفا المجروح عنها ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء، فالسراية هدر ... ) ... 298