الموضع السابع والثمانون بعد المئتين: قوله: (وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما طالق، طلقت امرأته، أو قال لهما: هند طالق، طلقت امرأته؛ لأنه لا يملك طلاق غيرها ... 236
الموضع الثامن والثمانون بعد المئتين: قوله: (من طلق ـ بلا عوض ـ زوجته بنكاح صحيح دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت؛ لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] .... )
الموضع التاسع والثمانون بعد المئتين: قوله: (ولا تصح معلقة بشرط ... ) إلى قوله: (ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا) ... 256
الموضع التسعون بعد المئتين: قوله: (وإن ادعت المُطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاء عدتها فيه، أو بوضع الحمل المُمكن فأنكره فقولها ... )
الموضع الحادي والتسعون بعد المئتين: قوله: (إذا استوفى المُطلق ما يملك من الطلاق حرُمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح ... ) إلى قوله: (ومن ادعت مُطلقته المُحرمة وقد غابت: نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن) ... 262
الموضع الثاني والتسعون بعد المئتين: قوله: (وهو: حلف زوج بالله تعالى على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، وهو مُحرم ... ) ... 275
الموضع الثالث والتسعون بعد المئتين: قوله: (أو أنت عليَّ حرام، فهو مظاهر، ولو نوى طلاقًا أو يمينًا ... ) إلى قوله: (وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته ... ) ... 291
الموضع الرابع والتسعون بعد المئتين: قوله: (ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررًا بينًا ... ) إلى قوله: (ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مُدين، وإن غدَّى المساكين أو عشاهم لم يجزئه) ... 309