الموضع الخامس والتسعون بعد المئتين: قوله: (وينتفي الولد إن ذُكر في اللعان صريحًا أو تضمنًا بشرط ألا يتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه، كما لو هُنئ به فسكت، أو أمَّن على الدعاء، أو أخَّر نفيه مع إمكانه ... ) ... 333
الموضع السادس والتسعون بعد المئتين: قوله: (من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه نسبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لولد للفراش ... ) ... 347
الموضع السابع والتسعون بعد المئتين: قوله: (تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها بطلاق، أو خُلع، أو فسخ، خلا بها مطاوعة .. ) ... 367
الموضع الثامن والتسعون بعد المئتين: قوله: (وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر ... ) ... 372
الموضع التاسع والتسعون بعد المئتين: قوله: (الثالثة من المعتدات: الحائل ذات الأقراء ـ وهي الحيض ـ المفارقة في الحياة بطلاق، أو خلع، أو فسخ، فعدتها إن كانت حُرة أو مُبعضة ثلاث قروء كاملة ... ) ... 385
الموضع الثلاثمئة: قوله: (الخامسة من المعتدات: من ارتفع حيضها، ولم تدر سببه، فعدتها إن كانت حُرة سنة ... ) إلى قوله: (وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته) ... 396
الموضع الواحد بعد الثلاثمئة: قوله: (السادسة من المعتدات: امرأة المفقود، تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة .. ) إلى قوله: (وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول ... ) ... 407
الموضع الثاني بعد الثلاثمئة: قوله: (وعدة موطوءة بشبهة أو زنى أو موطوءة بعقد فاسد كمُطلقة ... ) ... 423
الموضع الثالث بعد الثلاثمئة: قوله: (ومن وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة الأولى، وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت) ... 434