الموضع السابع والسبعون بعد المئتين: قوله: (وكناياته نوعان ظاهرة وخفية ... ) إلى قوله: (ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه) ... 94
الموضع الثامن والسبعون بعد المئتين: قوله: (وإن قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، أو كظهر أمي ظهار، ولو نوى به الطلاق ... ) ... 121
الموضع التاسع والسبعون بعد المئتين: قوله: (وإن قال لزوجته: أمرُك بيدك، ملكت ثلاثًا، ولو نوى واحدة ... ) ... 139
الموضع الثمانون بعد المئتين: قوله: (وهو مُعتبر بالرجال ... ) ... 160
الموضع الحادي والثمانون بعد المئتين: قوله: (فإذا قال: أنت الطلاق، أو أنت طالق، أو قال: عليَّ الطلاق، أو قال: يلزمني الطلاق، وقع ثلاثًا بنيتها، وإلا فواحدة ... ) ... 167
الموضع الثاني والثمانون بعد المئتين: قوله: (ويصح من الزوج استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق، وعدد المُطلقات ... ) ... 174
الموضع الثالث والثمانون بعد المئتين: قوله: (إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك، ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع ... ) ... 180
الموضع الرابع والثمانون بعد المئتين: قوله: (وإن قال: أنت طالق إن طرتُ، أو صعدت السماء، أو قلبتُ الحجر ذهبًا، ونحوه من المستحيل لذاته أو عادة لم تطلق؛ لأنه علق الطلاق بصفةٍ لم توجد، وتطلق في عكسه فورًا؛ لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم ... ) ... 191
الموضع الخامس والثمانون بعد المئتين: قوله: (فإذا علقهُ بشرطٍ لم تطلق قبله، ولو قال: عجلتُه، وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده، وقع الطلاق في الحال، وإن قال: أنت طالق، وقال: أردتُ إن قمت، لم يُقبل منه حُكمًا ... ) ... 195
الموضع السادس والثمانون بعد المئتين: قوله: (ومعناه: أن يريد بلفظه ما يُخالف ظاهره كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن، فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه التأويل، فلا يحنث إلا أن يكون ظالمًا فلا ينفعه التأويل ... ) ... 205