الموضع الثاني بعد المئتين: قوله: (وثبتت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها، فلا شُفعة في منقول كسيف ونحوه، ولا فيما لا تجب قسمته ... ) ... 191
الموضع الثالث بعد المئتين: قوله: (وهي ـ أي: الشفعة ـ على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عُذر بطلت، وإن قال للمشتري: بعني أو صالحني، سقطت؛ لفوات الفور ... ) ... 200
الموضع الرابع بعد المئتين: قوله: (وعُهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع ... ) ... 216
الموضع الخامس بعد المئتين: قوله: (وإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن ... ) ... 225
الموضع السادس بعد المئتين: قوله: (وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، بخلاف الطرق والأفنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها .... ) ... 237
الموضع السابع بعد المئتين: قوله: (ويملك المحيي حريم البئر العادية خمسين ذراعًا من كل جانب وحريم البدية المحدثة نصفها ... ) ... 244
الموضع الثامن بعد المئتين: قوله: (وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق من غيره، فإذا أحياءه ملكه وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ... ) ... 253
الموضع التاسع بعد المئتين: قوله: (ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، فإن كان الماء مملوكًا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل وتصرف كل واحد من حصته بما شاء) ... 258
الموضع العاشر بعد المئتين: قوله: (وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم) ... 261
الموضع الحادي عشر بعد المئتين: قوله: (وهي اصطلاحًا أن يجعل جائز التصرف شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا، مدة معلومة أو مجهولة، فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة ... ) ... 266