الموضع الثاني عشر بعد المئتين: قوله: (فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين ... ) ... 272
الموضع الثالث عشر بعد المئتين: قوله: (وهو طفل لا يُعرف نسبُه ولا رقه، نبذ أو ضل وهو حر ... ) ... 277
الموضع الرابع عشر بعد المئتين: قوله: (وهو تحبيس الأصل، وتسييل المنفعة على بر أو قربة ... ) ... 283
الموضع الخامس عشر بعد المائتين: قوله: (ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفًا ... ) ... 295
الموضع السادس عشر بعد المئتين: قوله: (لا ولا يصح الوقف على قُطاع الطريق، أو المغاني، أو فقراء أهل الذمة، أو التنوير على قبر، أو تبخيره، أو على من يقيم عنده أو يخدمه، ولا وقف ستور لغير الكعبة وكذا الوصية .. ) ... 301
الموضع السابع عشر بعد المئتين: قوله: (ويجب العمل بشرط الواقف ... ) ... 305
الموضع الثامن عشر بعد المئتين: (والوقف عقد لازم بمجرد القول، فلا يجوز فسخه ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية ... ) ... 315
الموضع التاسع عشر بعد المئتين: قوله: (وهي: التبرع من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره بما يعد هبة عُرفًا ... ) ... 321
الموضع العشرون بعد المئتين: قوله: (يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم) ... إلى أن قال: (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب ... ) ... 337
الموضع الحادي والعشرون بعد المئتين: قوله: (وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه .. ) ... 356
الموضع الثاني والعشرون بعد المئتين: قوله: (ولا تصح مُعلقة ولا مُؤقته إلا نحو: جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو عمري، أو ما بقيت، فتصح، وتكون لموهوب له، ولورثته بعده، وإن قال: سكناه لك عمرك، أو غلته أو خدمته لك، أو منحتكه فعارية؛ لأنها هبة المنافع) ... 359
الموضع الثالث والعشرون بعد المئتين: قوله: (يسن لمن ترك خيرًا، وهو المال الكثير عُرفًا، أن يُوصي بالخمس، ولا تجوز بأكثر من الثلث ... ) ... 381