الصفحة 245 من 295

الموضع الثالث والتسعون بعد المئة: قوله: (وهو، أي: عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد جائز من الطرفين، قياسًا على المُضاربة ... ) ... 126

الموضع الرابع والتسعون بعد المئة: قوله: (وهي عقد على منفعة مُباحة معلومة من عين مُعينة، أو موصوفة في الذمة مُدة معلومة، أو عمل معلوم، بعوضٍ معلوم، وتصح بثلاثة شروط ... ) ... 135

الموضع الخامس والتسعون بعد المئة: قوله: (ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، أي: مُسلمًا كالحج والأذان وتعليم القرآن؛ لأن من شرط هذه الأفعال: كونها قُربة إلى الله تعالى فلم يجز أخذ الأُجرة عليها، كما لو استأجر قومًا يُصلون خلفه، ويجوز أخذ رزقٍ على ذلك من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط) ... 143

الموضع السادس والتسعون بعد المئة: قوله: (يصح، أي: يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح، أي: لا تجوز المُسابقة بعوضٍ إلا في إبل وخيل وسهام .. ) ... 147

الموضع السابع والتسعون بعد المئة: قوله: (وتُضمنُ العاريةُ بقيمتها يوم تلفت إن لم تكن مثلية ولو شرط نفي ضمانها ... ) ... 155

الموضع الثامن والتسعون بعد المئة: قوله: (وإن غصب كلبًا يُقتنى أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر، سواء كان المتلف مُسلمًا أو ذميًا) ... 165

الموضع التاسع والتسعون بعد المئة: قوله: (يلزم غاصبًا رد المغصوب بزيادته، متصلة كانت أو منفصلة وإن غرم أضعافه ... ) ... 171

الموضع المئتان: قوله: (وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طلبه المالك وأرش نقصها وتسويتها والأجرة، وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أُجرتها، وإن كان الزرع قائمًا فيها خُير ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته) ... 177

الموضع الواحد بعد المئتين: قوله: (ومن أتلف لغيره مالًا محترمًا أو فتح بابًا أو حل وكاء أو رباطًا، فذهب ما فيه ضمنه .. ) ... 182

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت