الصفحة 244 من 295

الموضع الحادي والثمانون بعد المئة: قوله: (ويُملك بقبضه فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالًا ولو أجله؛ لأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع الأجل فيه كالصرف ... ) ... 37

الموضع الثاني والثمانون بعد المئة: قوله: (ولا يلزم الرهن إلا بالقبض ... ) ... 42

الموضع الثالث والثمانون بعد المئة: قوله: (وتجوز الزيادة فيه، أي: في الرهن دون الزيادة في دينه، فإذا رهنه عبدًا بمئة لم يصح جعله رهنًا بخمسين مع المئة ولو كان يساوي ذلك؛ لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى، والمشغول لا يُشغل) ... 52

الموضع الرابع والثمانون بعد المئة: قوله: (ولو خرب الرهنُ إن كان دارًا فعمره المُرتهن بلا إذن الراهن رجع لآلته فقط؛ لأن العمارة ليست واجبة على الراهن بخلاف نفقة الحيوان) ... 55

الموضع الخامس والثمانون بعد المئة: قوله: (ومعناه شرعًا: التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب ... ) ... 59

الموضع السادس والثمانون بعد المئة: قوله: (لا تصح إلا على دين مستقر ... ) ... 64

الموضع السابع والثمانون بعد المئة: قوله: (وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط ... ) ... 71

الموضع الثامن والثمانون بعد المئة: قوله: (وتسقط الشفعة إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض) ... 79

الموضع التاسع والثمانون بعد المئة: قوله: (وليس له وضع خشبةٍ على حائط جاره، أو حائط مُشترك إلا عند الضرورة ... ) ... 84

الموضع التسعون بعد المئة: قوله: (وهو ضربان: لحق الغير كعلى مُفلس، ولحق نفسه كعلى صبي ... ) ... 97

الموضع الحادي والتسعون بعد المئة: قوله: (تصح بكل قول يدل على الإذن ... ) إلى قوله: (وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه إلا أن يجعل إليه) ... 109

الموضع الثاني والتسعون بعد المئة: قوله: (وهي نوعان: شركة أملاك، وهي: اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة، وشركة عقود وهي: اجتماع في تصرف، وهي أنواع خمسة ... ) ... 115

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت