الموضع الحادي والسبعون بعد المئة: قوله: (ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض، بطل العقد فيما لم يقبض، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل ... ) ... 469
الموضع الثاني والسبعون بعد المئة: قوله: (دون ما هو مُودع فيها من كنز وحجر مدفون ومنُفصل منها، كحبل ودلو وبكرة وقُفل وفرش ومفتاح) ... 483
الموضع الثالث والسبعون بعد المئة: قوله: (ومن باع نخلًا فشقق طلعه ولو لم يُؤبر، فالثمر لبائع مبقي إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر ونحوه ... ) ... 484
الموضع الرابع والسبعون بعد المئة: قوله: (وإن تلفت ثمرة أُبيعت بعد بدو صلاحها بآفة سماوية رجع على البائع ... ) ... 488
المجلد الخامس
الموضع الخامس والسبعون بعد المئة: قوله: (ويصح السلم بألفاظ البيع، والسلم، والسلف، بشروط سبعة زائدة على شروط البيع، أحدها: انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع ... ) ... 5
الموضع السادس والسبعون بعد المئة: قوله: (وإن جاءه بدون ما وصف، أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه، ولا يلزمه، وإن جاء بجنس آخر لم يجز له قبوله) ... 12
الموضع السابع والسبعون بعد المئة: قوله: (وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج وزنًا، أو في الموزون، كالحديد كيلًا لم يصح السلم؛ لأنه قدره بغير ما هو مُقدر به فلم يجز، كما لو أسلم في المزروع وزنًا) ... 18
الموضع الثامن والسبعون بعد المئة: قوله: (الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالًا، ولا إلى الحصاد والجذاذ، ولا إلى يوم؛ لأنه لا وقع له في الثمن إلا في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة، كخبز ولحم ونحوهما) ... 22
الموضع التاسع والسبعون بعد المئة: قوله: (ولا يصح بيع المُسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه، ولا هبته لغير من هو عليه) ... 29
الموضوع الثمانون بعد المئة: قوله: (ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به، أي: بدين السلم) ... 31