الموضع الرابع والستون بعد المئة: قوله: « (السابع من أقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا ... ) » ... 391
الموضع الخامس والستون بعد المئة: قوله: (ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح البيعُ ولزم بالعقد حيث لا خيار، ولم يصح تصرفه فيه ببيع، أو هبة، أو إجارة، أو رهن، أو حوالةٍ حتى يقبضه؛ لقوله عليه السلام:(من ابتاع طعامًا فلا يبعهُ حتى يستوفيه) ، متفق عليه، ويصح عتقه وجعله مهرًا، وعوض خلع، ووصيته به وإن اشترى المكيل ونحوه جزافًا صح التصرف فيه قبل قبضه؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: (مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبًا مجموعًا فهو من مال المشتري) ، وإن تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع، وكذا لو تعيب قبل قبضه، وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل البيع، وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن ... ) ... 400
الموضع السادس والستون بعد المئة: قوله: « (والإقالة مستحبة، وهي فسخ، ولا خيار فيها ولا شُفعة .. ) » ... 433
الموضع السابع والستون بعد المئة: قوله: (والربا نوعان: ربا فضل، وربا نسيئة، فيحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه، وكل موزون بيع بجنسه، مطعومًا أو لا ... ) ... 441
الموضع الثامن والستون بعد المئة: قوله: « (واللحم أجناس باختلاف أصوله فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلًا، ولا يصح بيع لحم حيوان من جنسه ... ) » ... 451
الموضع التاسع والستون بعد المئة: قوله: (ولا يُباع ربوي بجنسه ومعه ـ أي: أحد العوضين ـ أو معهما من غير جنسهما كمُد عجوة ودرهم بدرهمين، أو بمُدي عجوة، أو بمُد ودرهم) ... 460
الموضع السبعون بعد المئة: قوله: (ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، وكذا بحال لم يُقبض قبل التفرق وجعله رأس مال سلم) ... 465