الموضع الثامن والأربعون بعد المئة: قوله: (وأن يكون الثمن معلومًا للمتعاقدين، فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبًا وفضة لم يصح ... ) ... 190
الموضع التاسع والأربعون بعد المئة: قوله: (وإن باع من الصبرة: كل قفيز بدرهم، أو بمئة درهم إلا دينارًا، أو عكسه، أو باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه، ولم يقل: كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه .. ) ... 199
الموضع الخمسون بعد المئة: قوله: (ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود) ... 210
الموضع الحادي والخمسون بعد المئة: قوله: (ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرًا، ولا سلاح في فتنة بين المسلمين، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه ... ) ... 219
الموضع الثاني والخمسون بعد المئة: قوله: (ويحرم بيع حاضر لباد، ويبطل إن قدم ليبيع سلعته بسعر يومها جاهلًا بسعرها، وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها) ... 227
الموضع الثالث والخمسون بعد المئة: قوله: (ومن باع ربويًا بنسيئة ـ أي: مؤجل ـ وكذا حال لم يقبض، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة كثمن بر اعتاض عنه برًا، أو غيره من المكيلات لم يجز؛ لأنه ذريعة لبيع الربوي بربوي نسيئة، أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز ... ) ... 240
الموضع الرابع والخمسون بعد المئة: قوله: (ويحرم التسعير والاحتكار في قوت آدمي، ويُجبر على بيعه كما يبيع الناس، ولا يُكره ادخار قوت أهله ودوابه) ... 256
الموضع الخامس والخمسون بعد المئة: قوله: (وإن جمع بين شرطين بطل البيع) ... 264
الموضع السادس والخمسون بعد المئة: قوله: (الأول: خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه، كما لو أقر بعين أو دين، ثم صالحه عنه بعوض، وقسمة التراخي والهبة على عوض؛ لأنها نوع من البيع، وكبيع أيضًا إجارة، وكذا الصرف والسلم دون سائر العقود) ... 275