الموضع الثامن والثلاثون بعد المئة: قوله: (وهو مبادلة مالٍ ولو في الذمة بقول، أو مُعاطاة ... ) ... 65
الموضع التاسع والثلاثون بعد المئة: قوله: (ويُشترط التراضي منهما، فلا يصح البيع من مُكره بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف ... ) ... 75
الموضع الأربعون بعد المئة: قوله: (وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة ... ) إلى قوله: (ولا يصح بيع المصحف ... ) ... 90
الموضع الحادي والأربعون بعد المئة: قوله: (وأن يكون العقد من مالك، أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، ولو مع حضوره وسكوته، أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد بالإجازة، ولزم المشتري بعدهما؛ لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكًا ... ) ... 109
الموضع الثاني والأربعون بعد المئة: قوله: (ولا يُباع غير المساكن مما فُتح عنوة ـ كأرض الشام ومصر والعراق ـ بل تُؤجر ... ) إلى قوله: (ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها ... ) ... 119
الموضع الثالث والأربعون بعد المئة: قوله: (ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون؛ لأن ماءها لا يُملك؛ لحديث: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار. رواه أبو داود وابن ماجه، بل رب الأرض أحق به من غيره ... ) ... 128
الموضع الرابع والأربعون بعد المئة: قوله: (وأن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه ... ) ... 145
الموضع الخامس والأربعون بعد المئة: قوله: (وأن يكون المبيع معلومًا عند المتعاقدين برؤية أو صفة، ولا يصح بيع الأُنموذج ... ) ... 162
الموضع السادس والأربعون بعد المئة: قوله: (ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين للجهالة وفجل ونحوه قبل قلعة ... ) ... 171
الموضع السابع والأربعون بعد المئة: قوله: (ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، ولا عبد من عبيد ونحوه ولا استثناؤه إلا معينًا، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه ... ) ... 179