الموضع الحادي والثلاثون بعد المئة: قوله: «ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أُضحية لا بالنية، وإذا تعينت هديًا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، وإن تغيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأته، وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحًا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقًا، وكذا لو سرق أو ضل ونحوه ... » إلى قوله: «والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه ... » ... 444
الموضع الثاني والثلاثون بعد المئة: قوله: «تُسن العقيقة، أي: الذبيحة عن المولود في حق أب، ولو معسرًا ويقترض ... » ... 461
المجلد الرابع:
الموضع الرابع والثلاثون بعد المئة: قوله: (فيُخرجُ الخُمس بعد دفع سلب لقاتل، وأجرة جمع، وحفظ، وحمل، وجُعل من دل على مصلحة، ثم يقسم باقي الغنيمة بعد إعطاء النفل، والرضخ: للراجل سهم ولو كافرًا، وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه إن كان عربيًا، وللفارس على غير عربي سهمان فقط، ولا يُسهم لأكثر من فرسين، إذا كان مع رجل خيل، ولا شيء لغيرها من البهائم ... ) ... 5
الموضع الخامس والثلاثون بعد المئة: قوله: (والغال من الغنيمة يحرق رحله كله ما لم يخرج عن ملكه إلا السلاح والمصحف، وما فيه روح [وآلة، ونفقة] وكتب علم وثيابه التي عليه) ... 25
الموضع السادس والثلاثون بعد المئة: قوله: (ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنا، أو أُنثى بلا ضرر، في عشر سنين فأقل، منجزًا ومعلقًا من إمام لجميع المشركين، ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم، ومن كل أحدٍ لقافلة وحصن صغيرين عُرفًا ... ) ... 38
الموضع السابع والثلاثون بعد المئة: قوله: (لا يصح عقد الذمة لغير المجوس وأهل الكتابين، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه؛ لأنه عقد مؤبد فلا يفتأت على الإمام فيه ... ... 65