الموضع السادس والعشرون بعد المئة: قوله: «ويرمي الجمرات أيام التشريق بعد الزوال فلا يجزئ قبله ولا ليلًا لغير سُقاة ورُعاة، فإن رمى حصى الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه، ويُرتبه بنية كالفوائت من الصلاة، فإن أخر الرمي عن ثالث أيام التشريق أو لم يبت بمنى فعليه دم. ولا مبيت على سُقاة ورُعاة ... » ... 365
الموضع السابع والعشرون بعد المئة: قوله: «فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده، وإن تكره غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم؛ لتركه نسكًا واجبًا. وإن أخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع» ... 381
الموضع الثامن والعشرون بعد المئة: قوله: «ويُستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه رضي الله عنهما؛ لحديث: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني، فيُسلم عليه مستقبلًا له، ثم يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره، ويدعو بما أحب، ويحرم الطواف بها، ويكره التمسح بالحجرة، ورفعُ الصوت عندها» ... 385
الموضع التاسع والعشرون بعد المئة: قوله: «من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة، ويقضي، ويهدي؛ إن لم يكن اشترط، ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلا هدي عليه، ولا قضاء، إلا أن يكون الحج واجبًا فيؤديه ... » إلى قوله: «وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرمًا حتى يقدر على البيت إن لم يكن اشترط» ... 399
الموضع الثلاثون بعد المئة: قوله: «ووقت الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر يومين بعده، فإن فات وقتُ الذبح قضى واجبه، وفعل به كالأداء، وسقط التطوع؛ لفوات وقته» ... 431