الصفحة 236 من 295

الموضع العشرون بعد المئة: قوله: «وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وإن أخرها عن أيام منى صامها بعدُ وعليه دم مطلقًا، وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة» ... 304

الموضع الحادي والعشرون بعد المئة: قوله: «وفي الأرنب عناق، رُوي عن عمر، والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة» ... 311

الموضع الثاني والعشرون بعد المئة: قوله: «ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويجوز قطع اليابس، والثمرة، وما زرعه الآدمي، والكمأة والفقع، ويُباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يُبن، وتضمن شجرة صغيرة عُرفًا بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن حشيش وورق بقيمته، وغصن بما نقص، وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل؛ لا ماء زمزم، ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره» ... 315

الموضع الثالث والعشرون بعد المئة: قوله: «ومن ترك شيئًا من الطواف أو لم ينوه لم يصح، أو لم ينو نسكه بأن أحرم مطلقًا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنُسُك معين لم يصح طوافه، أو طاف وهو عُريان أو نجس أو مُحدث لم يصح» ... 324

الموضع الرابع والعشرون بعد المئة: قوله: «وسن أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا ويجمع بمزدلفة بين العشائين» ... 334

الموضع الخامس والعشرون بعد المئة: قوله: «ويرمي ندبًا بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل من ليلة النحر ثم ينحر هديًا إن كان معه، ويحلق أو يقصر، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. والحلق والتقصير نُسُك في تركهما دم، ولا يلزم بتأخيره، أي: الحلق أو التقصير عن أيام منى دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالمًا» ... 343

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت