الصفحة 235 من 295

الموضع الثالث عشر بعد المئة: قوله: «وإن أعجزه كبر، أو مرض لا يُرجى برؤه، أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورًا من حيث وجبا، أي: من بلده، ويجزئ عنه، وإن عوفي بعد الإحرام ... » إلى قوله: «وإن مات من لزماه أخرجا من تركته، وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات»

الفصل الرابع عشر بعد المئة: قوله: «ولا يحل لحُر مسلم مكلف ـ أراد مكة أو النسك ـ تجاوزُ الميقات بلا إحرام؛ إلا لقتال مباح، أو خوف، أو حاجة تتكرر؛ كالحطاب ونحوه، فإن تجاوزه لغير ذلك؛ لزمه أن يرجع ليحرم منه؛ إن لم يخف فوت حج، أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه؛ فعليه دم. وإن تجاوزه غير مكلف، ثم كُلف؛ أحرم من موضعه» ... 246

الموضع الخامس عشر بعد المئة: قوله: «وكُره إحرام قبل ميقات، بحج قبل أشهره، وينعقد» ... 258

الموضع السادس عشر بعد المئة: قوله: «سن لمريده تطيب في بدنه بمسك أو بخُور أو ماء ورد ونحوهما؛ لقول عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» ... 269

الموضع السابع عشر بعد المئة: قوله: «فمن حلق شعرة واحدة، أو بعضها؛ فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين؛ فطعام مسكينين، وثلاث شعرات؛ فعليه دم ... » ... 276

الموضع الثامن عشر بعد المئة: قوله: «ولا يملك المحرم ـ ابتداء ـ صيدًا بغير إرث، وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل، ولا يده الحكمية، بل تُزال يده المشاهدة بإرساله ... » ... 290

الموضع التاسع عشر بعد المئة: قوله: «ولمُحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي، وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم ولا يُباح إلا لمن له أكل الميتة» ... 297

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت