الموضع السادس بعد المئة: قوله: (من أكل، أو شرب، أو استعط، أو احتقن، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه فسد صومه، أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء، أو استمنى، أو باشر فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل منيًا فسد صومه، أو حجم، أو احتجم عامدًا وظهر دم عامدًا ذاكرًا لصومه فسد صومه، لا ناسيًا أو مكرهًا) ... 159
الموضع السابع بعد المئة: قوله: (ومن جامع في نهار رمضان ـ ولو في يوم ـ لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلة وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة ... ) ... 178
الموضع الثامن بعد المئة: قوله: (ويحرمُ على الصائم بلعُ النخامة، سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط ـ أي: لا بالريق ـ إن وصلت إلى فمه؛ لأنها من غير الفم، وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه ـ وإن قل ـ لإمكان التحرز منه) ... 189
الموضع التاسع بعد المئة: قوله: (وإن مات بعد أن أخَّرهُ لعذر فلا شيء عليه ولغير عُذر أُطعم عنه لكل يوم مسكين ... ) إلى قوله: (وإن مات وعليه صوم نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استُحب لوليه قضاؤه ... ) ... 197
الموضع العاشر بعد المئة: قوله: (ويسن فيه ـ يعني: يوم عاشوراء التوسعة ـ على العيال) ... 209
الموضع الحادي عشر بعد المئة: قوله: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه في المسجد الذي عينه إن لم يكن من الثلاثة، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه) ... 212
الموضع الثاني عشر بعد المئة: قوله: «ويُحرمُ الولي في مال عمن لم يميز ولو محرمًا، أو لم يحج، ويحرم مميز بإذنه ويفعل ولي ما يعجزهما، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه، ولا يعتد برمي حلال، ويطاف به؛ لعجز راكبًا أو محمولًا» ... 219