الصفحة 233 من 295

الموضع السابع والتسعون: قوله: (والركاز ما وُجد من دفن الجاهلية، ففيه الخُمس في قليله وكثيره، ولو عرضًا، ويُصرف مصرف الفيء؛ وباقيه لواجده، وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلُقطة، وكذا إن لم تكن علامة) ... 67

الموضع الثامن والتسعون: قوله: (ولا زكاة في حُليهما ـ أي: حُلي الذكر والأنثى ـ المباح المُعد للاستعمال، أو العارية؛ لقوله عليه السلام: ليس في الحُلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر ... ) ... 80

الموضع التاسع والتسعون: قوله: (إذا ملكها أي: العروض ـ بفعله ـ بنية التجارة عند التملك، وبلغت قيمتها نصابًا من أحد النقدين، زكى قيمتها، ولا تجزئ الزكاة من العروض، وتقوَّم عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من عين ـ أي: ذهب ـ أو ورق، أي: فضة ... ) ... 86

الموضع المئة: قوله: (ويجب في الفطرة صاع من بر، أو شعير، أو دقيقهما أو سويقهما، أو تمر، أو زبيب، أو أقط، فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبر لخروجه عن الكيل والادخار ... ) ... 97

الموضع الواحد بعد المئة: قوله: (ومن ادعى أداءها، أو بقاء الحول، أو نقص النصاب، أو أن ما بيده لغيره، ونحوه صدق بلا يمين) ... 105

الموضع الثاني بعد المئة: قوله: (والأفضل إخراج زكاة كل مالٍ في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون المال في بلد لا فقراء فيه، فيفرقها في أقرب البلاد إليه ... ) ... 111

الموضع الثالث بعد المئة: قوله: (ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي، ومواليهما، ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى سائر من تلزمه نفقته ... ) ... 116

الموضع الرابع بعد المئة: قوله: (وإن حال دون هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه .. ) ... 131

الموضع الخامس بعد المئة: قوله: (ومن نوى الإفطار أفطر، أي: صار كمن لم ينو؛ لقطعه النية، وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلًا بغير رمضان) ... 145

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت