الموضع السادس عشر: قوله: (ومُوجبهُ خروج المني دفقًا بلذة لا بدونها من غير نائم ونحوه وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له؛ لأن الماء قد باعد محله، فإن خرج بعده ـ أي: بعد غُسله ـ لم يعده؛ لأنه مني واحد، فلا يوجب غُسلين) ... 91
الموضع السابع عشر: قوله: (ويشترط له شرطان: أحدهما: دخول الوقت، والثاني: تعذر الماء ... ) إلى قوله: (أو خاف باستعماله ضرر بدنه ... ) ... 96
الموضع الثامن عشر: قوله: (ويجب التيمم بتراب فلا يجوز برمل وجص ونحيت الحجارة ونحوها) ... 110
الموضع التاسع عشر: قوله: (وإن نوى بتيممه نفلًا لا يُصلي به فرضًا؛ لأنه ليس بمنوي، وخالف طهارة الماء؛ لأنها ترفع الحدث) ... 115
الموضع العشرون: قوله: (ويبطل التيمم بخروج الوقت أو دخوله وبوجود الماء ... ) ... 120
الموضع الحادي والعشرون: قوله: (ويجزئ من نجاسة غير الكلب والخنزير سبع غسلاتٍ بلا تراب) ... 126
الموضع الثاني والعشرون: قوله: (ولا يطهر متنجس ولو أرضًا بشمس، ولا ريح، ولا دلك ... ) ... 131
الموضع الثالث والعشرون: قوله: (وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة والحمار الأهلي والبغل منه، أي: الأهلي نجسة، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها) ... 146
الموضع الرابع والعشرون: قوله: (لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين، ولا مع حمل، قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم فإن رأت دمًا فهو دم فساد ... ) ... 158
الموضع الخامس والعشرون: قوله: (وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر ... ) إلى قوله: (والمبتدأة تجلس أقله ... ) ... 165
الموضع السادس والعشرون: قوله: (والمستحاضة المعتادة ولو كانت مميزة تجلس عادتها ... ) ... 173
الموضع السابع والعشرون: قوله: (ومن رأت يومًا أو أقل أو أكثر دمًا ويومًا أو أقل أو أكثر نقاء، فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ما لم يعبر أكثره فيكون استحاضة ... ) ... 179