الموضع الثامن والعشرون: قوله: (وأكثر مدة النفاس أربعون يومًا، ولا حد لأقله وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد فحيض ... ) ... 185
الموضع التاسع والعشرون: قوله: (ويحرم على من وجبت عليه تأخيرُها عن وقتها المُختار، إلا لناوي الجمع؛ لعذر، ولمشتغل بشرطها الذي يُحصلُه قريبًا، كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت) ... 193
الموضع الثلاثون: قوله: (ولا يجزئ الأذان قبل الوقت إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل) ... 202
الموضع الحادي والثلاثون: قوله: (وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمية ثم زال تكليفه ـ بنحو جنون، أو حاضت ـ ثم كلف الذي كان زال تكليفه، وطهرت الحائض قضوها، ومن صار أهلًا لوجوبها ـ بأن بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت حائض أو نُفساء قبل خروج وقتها ـ لزمته وما يجمع إليها قبلها؛ لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر) ... 211
الموضع الثاني والثلاثون: قوله: (فيجب سترها حتى عن نفسه، وخلوة، وفي ظلمة، وخارج الصلاة ... ) ... 229
الموضع الثالث والثلاثون: قوله: (وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة ... ) إلى قوله: (ومن صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد) ... 240
الموضع الرابع والثلاثون: قوله: (ويحرم التصوير واستعماله على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جُدُر، لا افتراشه وجعله مخدة) ... 253
الموضع الخامس والثلاثون: قوله: (وتحرم ثياب حرير على الذكور دون النساء؛ لبسًا بلا حاجة، وافتراشًا، واستنادًا، وتعليقًا وكتابة مهر، وستر جُدُر؛ غير الكعبة المشرفة) ... 265
الموضع السادس والثلاثون: قوله: (ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته؛ وجهل كونها فيها لم يُعدها؛ لاحتمال حدوثها بعدها، وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو نسيها أعاد كما لو صلى مُحدثًا ناسيًا) ... 270