الموضع الخامس: قوله: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يُعلم عددها؛ صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس [من الثياب، أو المُحرمة منها، ينوي بها الفرض] احتياطًا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين) ... 32
الموضع السادس: قوله: (وتصح الطهارة منها ـ أي: من الآنية المُحرمة ـ ... ) ... 38
الموضع السابع: قوله: (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، رُوي عن عمر وابنه ... ) ... 41
الموضع الثامن: قوله: (ولبنها وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه) ... 48
الموضع التاسع: قوله: (ويكره استقبال النيرين، أي: الشمس والقمر، ويحرم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة واستدبارها في غير بُنيان ... ) ... 52
الموضع العاشر: قوله: (مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال فيُكره) ... 56
الموضع الحادي عشر: قوله: (ويستاك عرضًا استحبابًا بيده اليسرى مبتدئًا بجانب فمه الأيمن) ... 62
الموضع الثاني عشر: قوله: (ويُستحب نُطقُه بالنية سرًا) ... 65
الموضع الثالث عشر: قوله: (ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه كالزربول الذي له ساق وعُرى يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض؛ لقصره أو سعته، أو صفائه، أو خرقٍ فيه وإن صغر، حتى موضع الخرز فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه(يثبت بنفسه) فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه من خف وجورب صفيق ونحوهما) ... 69
الموضع الرابع عشر: قوله: (ويصح المسح أيضًا على عمامة لرجُل مُحنكة، أو ذات ذؤابة، وعلى خُمُر نساءٍ مُدارة تحت حلوقهن؛ لمشقة نزعها) ... 76
الموضع الخامس عشر: قوله: (والسابع: أكلُ اللحم خاصة من الجزُور، أي: الإبل، فلا ينقض بقية أجزائها) ... 85