حياته (بالحى تقديرا) وذلك (كمل فصلا. حيا) إذا كان (لوقت) وذلك الوقت (ممكن أن يوصلا) أى بأن تضعه أمه حيا حياة مستقرة لوقت يلحق بمن نسب إليه سواء كان من الموروث أومن غيره ممن يرثه بنسب أو بولاء ولابد من العلم بوجوده قبل موت مورثه ولو نطفة وذلك بأن تأى به أمه لأقل من ستة أشهر فراشا كانت أولا فان أتت به أمه لأكثر من ستة أشهر وكان لها زوج يطؤها أو سيد يطؤها لم يرث ذلك الحل لاحتمال تجدده بعد الموت إلا أن تقر الورثة أنه كان موجودا حين المرت وإن كانت لاتوطًا لعدم الزوج أو السيد أو غيبتهما أو اجتنابهما الوطء ورث الحل مالم يتجاوز أكثر مدة الحل ويأى له زيادة بيان في بابه إن شاء الله تعالى. الثالث من الشروط هو ماذكره بقوله (وعلم قاضي جهة التوارث) اي ويلزم القاضى العلم بالجهة المقتضية للارث من زوجية أوولاء أو قرابة وتعين جهة القرابة من بنوة وأبوة وأمومة وأخوة وعمومة (والقرب بين ميت ووارث) أى والعلم بالدرجة التى اجتمع الميت والوارث فيها فلا يقبل القاضى الشهادة مطلقة بأن يشهد الشاهد أنه وارثه لاختلاف العلماء في تقديم بعض الورثة على بعض كما في الجدات وفي الجد"والإخوة وفي ذوى الأرحام فربما ظن الشاهلر من ليس بوارث وارثا هذا مايقتضيه كلام المصنف رحمه الله وهو قول أكثر الفرضيين، وأما نصوص فقهائنا فليست كذلك قال في المنتهى في كتاب الشهادات. ومن ادعى إرث ميت فشهدا أنه وارثه لايعلمان غيره أو قالا في هذا البلد سواء كان من أهل الخبرة الباطنة أولا سلم إليه بنير کفيل وبه إن شهدا بإرثه فقط انتهى ولعل ماقاله المصنف رحمه الله فما إذا كان المدعى مع وارث محقق."
ولما أنهى الكلام على الشروط شرع في بيان الأسباب فقال: