و ذا) اي الحکوم عليه بالوت (کفقود) وهو من انقطع خبره إذا مضت المدة التى ينتظر فيها (قاض) القاضى هو الملزم بالحكم الشرعى (کا - يموته تزاله وقته) اي نزل موت الفقود وقت الحكم (يقين) أى نزل وقت حکالقاضي منزلة مونه يقينا فيرثه من کان وارثا عند الحكم دون من مات قبيل الحک أو حدث إرثه بعده بزوال مانع عنه بعتق أو إسلام كا لو كان للمفقود أم وزوجة وأخ لغير أم وابنان أحدهما حر ومات قبيل الحكم والثالى رقيق وأعتق بعد الحكم فللأم الثالث وللزوجة الربع والباق للاخ، واما لوکان موت الان اطر بعد الحکم او اعتق الان الرقيق قبيل الکم کان للام السدس و لزوجة الفن ولا شئ للاخ (ومن جنى بحامل) عدا أو خطأ و (ألقت جنين) بسبب ذلك في الحال أو بقيت متألمة حتى سقط ذکراکان او آني و کان المنين (ميتا نذا) اي النين اليت (لوقه) بالاموات (مقدر. بنسبة لغرة) وي عبد او آمة (تقدار) يخمس من الإبل تكون لورنة الجنين لأنه يقدر حيا عرض له الموت بالنسبة إلى إرث الغرة عنه إذ لايورث عنه غيرها، ويلنز بها فيقال: لنا حريورث ولايرث، ويقال ايضاف اي مسئلهيستوي فيه الذکر والايف الديه? ولايقدر حيا عرض له الموت بالجناية بالنسبة إلى الجالى إذ لو قدر ذلك لوجب فيه دية نفس كاملة ولم يوجب النبى صلى الله عليه وسلم فيه إلا الغرة ولأنه قد لايکون نفخ فيه الروح او مات بسبب آخر و بهدره النبي بصل الله عليه وسلم لأن الجناية سبب ظاهر في خروجه (ثم حياة وارث) هذا هو الشرط الثالى (تحققت) حياته (بعد) موت (مورث له أو الحقت)
(?-- العذاب الفائش - ?)
? ص l سم کرتاپري.
ضا كم": 0 هو محکمے بالحى تقديرا كحمل فصيلًا خيالوقت تمكن أن يوضلًا وعلم قاض جهة التوارث والقرب بين ميتر ووارث"
الأسباب الإرث إما بيكاح قد وجبة أو بالولًا وشوكلخمة النسب