بعينها) أى التركة بل تعلق بالذمة فقط (فائدة يتعلق حق الغرماء بالتركة كلها وإن لم يستغرقها الدين كتعلق أرش الجناية برقبة الجانى سواء كان الدين لله تعالى كالزكاة والكفارات والحج الواجب أو كان لأدى كالقرض والثمن والأجرة وغير ذلك، فإن زادت الديون على التركة و تف بدين الله تعالى ودين الأدى فعندنا معشر الحنابلة يتحاصصون على نسبة ديونهم كال المفلس، وطريق المحاصصة سيعلم إن شاء الله تعالى من قسمة التركات سواء كانت الدون لله تعالى أوللآدميين أومختلفة، وعند الحنينة والملكية يقدم دين الآدى لبنائه على المشاححة ودين الله على المسامحة، وعند الشافعية يقدم حق الله تعالى على حقوق الآدى على الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «فدين الله أحق بالقضاء» والله أعلم(والرابع) من الحقوق الخمسة (الوصية) مقدمة على الإرث (للأجنى) وهو ماليس بوارث عند الموت (من ثلث البقيه) أى ماق من المال بعد الحقوق الثلاثة، فان كانت الوصية لوارث ولو بما قل فلا بد من إجازة باق الورثة، وإن كانت لًا جني فايزيد على الثلث يتوقف على إجازة كل الورثة، والمقتضى لتقديم الدين على الوصية ماروى على رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية، وأما تقديمها في الآية الشريفة فلانها لما أشبهت الميراث في كونها مأخوذة بلا عوض كان في إخراجها مشقة على الورثة فكانت لذلك مظنة للتفريط مخلاف الدين، وقدم ذكرها حثا على إخراجها والمسارعة إليه، قال الزمخشرى ولذلك جئ بكلمة أو التى تقتضى التسوية فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان مقدما عليها (والخامس) من الحقوق التى تتعلق بالتركة (الإرث) و (هو المقصود) بالذات، في هذا الكتاب (مما تبق)
بعد الحقوق المتقدمة (إن) كان (له) أى الباق (وجود) لأنه ركن كما سيأتى إن شاء الله تعالى.
? ص l سم کرتاپري.
أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه
? ? محم