الصفحة 26 من 1032

(من مالها) لامن مال الزوج مطلقا (إذ الحياة انقطعت و) انقطع (مالها) عليه سواء كان الزوج موسرا أو مفسرا وسواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة لأن ما لها من الحقوق على الزوج انقطع بموتها فالنفقة والكسوة وجبت في النكاح لتمكين من الاستمتاع ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة وقد انقطع ذلك بالموت فأشبهت الأجنبية وفارقت الرقيق فإن نفقته تجب بحق الملك بالانتقاع ولهذا يجب نفقة الآبق وفطرته، فإن لم يكن الزوجة مال فتجهيزها على من تلزمه نفقتها لو لم تکن مزوجة، فان > يكن في كغيرها من المسلمين إن كانت مسلمة (تنبيه) مؤن التجهيز والحقوق المتعلقة بعين التركة حقان من الحقوق الخمسة المتعلقة بالتركة ولابد من الترتيب بينهما؛ فعند الحنابلة مؤن التجهيز مقدمة على كل الخقوق المتعلقة بعين التركة، وعند الحنفية والمالكية والشافعية الحقوق المتعلقة بعين التركة مقدمة على مؤن التجهيز وكل هذا يعلم نمسا تقدم، والله أعلم (وثالث الحقوق) التى تتعلق بالتركة (دين أطلقا) أى من غير أن يتعلق بالعين وهو الدين المرسل (في ذمة اي > بيکن تعلقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت