الصفحة 25 من 1032

ولمسا كان تجهيز الزوجة فيه خلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى ذكره بقوله (تجهيز زوجة) من کفن وغيره (على زوج علم * إيساره لو) كانت الزوجة (بالغناء تتسم) أى ولو اتصفت الزوجة بالغنى (عند الإمام الشافى) رحمه الله (ومطلقا) تجهيز الزوجة (عند) الإمام (أبى حنيفة) رحمه الله (وأطلق) أى وأوجب الإمام أبوحنيفة رحمه الله مؤن تجهيز الزوجة على الزوجموعسراكان أو معسرا، قال أبويوسف رحمه الله: كفن المرأة على زوجها مطلقا خلافا لمحمد رحمه الله فان الزوجية قد انقطعت بالموت، قال الصدر الشهيد وقاضيخان رحمهما الله تعالى الفتوى على قول أى يوسف رحمه الله (و) عند الإمام (مالك و) الإمام (أحمد) رحمهما الله تعالى لايلزم الزوج كفن امرأته ولا مؤنة تجهيزها بل كل ذلك

? ص l سم کرتاپري.

و محله ا و 8 سمي o صے مرک وثالث الحقوق دين أطلقًا في ذمة أى لم يكن تعلقًا

بعينها والرابع الوصية

سمي

سمي ص

مللاجي من ثلث البقيه?

?". على أور و 2 على الم صے تک"

والخامس الارث هو المقصود:? تبق ان له وجو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت