الصفحة 24 من 1032

الإمام أحمد رحمه الله (وغيره) أى وغير الإمام أحمد رحمه الله (قدمها) أى رقدم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافى رحمهم الله تعالى الحقوق المتعلقة بعين التركة (على المؤن) من كفن وغيره لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة؛ ولما كانت الحقوق المتعلقة بعين التركة بعضها مقدم على بعض قال (فان يخلف) الميت (قته) أى رقيقه (المرهون حال * وقد جى) القن المرهون (جنابة) وهى شرعا التعدى على البدن بما يوجب قصاصا أو مالًا ولذا قال (توجب مال) وهى الجناية التى لا قصاص فيها كالخطأ وشبه العمد، فاذا مات الشخص وله قنصرهون وقد تعاقت برقبته جناية توجب مالا (فعند) الإمام (أحمد) رحمه الله (يباع القنا) المرهون الجانى (بثمن منه) أى من ذلك الفن (توفي) قيمة جميع (المؤن) أى مؤن تجهيز الراهن من نمن القان (? (بعد المؤن(يوفي من جى عليه) ويقدم حقه على حق المرتهن لأن الجناية مقدمة على حق المالك والملك أقوى من الرهن ولأن حق الجناية يختص بالمين فيسقط بفوانها وحق المرتهن لايسقط بفوات امين المرهونة ولا بختصن بها فکان تعلقه ها آخف وادي (و بعده) آي و بعد من جي عليه يوف حق (مرتهن بلديه) لمسا تقدم ثم إن فضل للمرنهن شئ من دينه ضرب به مع الغرماء لأنه ساوام في ذلك فان فضل شئ من ثمن الرهن رد على المال ليقسم بين الغرماء والورثة لأنه انفك من الرهن بالوفاء (وأثر الخلاف) بين الإمام أحمد رحمه الله وبين الأنمة الثلاثة رحمهم الله تعالى (يبدو) أى يظهر (فما) إذا لم تكن للميت تركة أو كان و (لم تف) مي و (قيمة) اي قيمة u القن (بكل منهما) أى مؤن التجهيز والحقوق المتعلقة بعين التركة، وأما إذا وفي المتروك بالمؤن والحقوق وأمكن الجع الكل فلا يظهر أثر الخلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت